عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن ماء البحر أطهور هو ؟
قال : نعم .
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن
العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن
ماء البحر أيتوضأ منه ؟ قال : لا بأس .
335 - 4 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) قال : قال عليه السلام : وقد سئل
عن الوضوء بماء البحر ، فقال : هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وأحاديث ماء الثلج يأتي
في بحث التيمم إنشاء الله ، وأحاديث ماء البئر قريبا يأتي .
باب 3 - نجاسة الماء بتغيير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة
لا بغيرها من أي قسم كان الماء
1 - محمد بن الحسن ، عن محمد بن محمد بن النعمان المفيد ، عن أبي القاسم
جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد ، وعبد الرحمان بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب ،
فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب .
هامش
( 3 ) قرب الإسناد ص 84
( 4 ) المعتبر ص 7
وتقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتي ما يدل عليه في ب 7 .
وأحاديث الكر وماء المطر وماء الحمام والبئر بمفهومها الأولية تدل على ذلك ويأتي
أحاديث البئر في ب 14 وما بعده وأحاديث الثلج في ب 10 من التيمم .
الباب 3 فيه 14 - حديثا :
( 1 ) يب ج 1 ص 61 - الفروع ج 1 ص 2 - صا ج 1 ص 7 .