الصلاة وقد مضى وقته .
وثالثها : من صلى وعلى بدنه نجاسة ، ولم يعلم بها كذلك .
ورابعها : من تحرى جهة القبلة فاشتبهت عليه ، وصلى إلى جهة ، ثم ظهر له
أنه قد صلى يمين إلى القبلة أو يسارها ، وقد مضى الوقت فإن علم ذلك وكان
الوقت باقيا أعاد على كل حال .
فصل في بيان أحكام السهو
إذا عرض للمصلي سهو في الصلاة ، وذكر ، أو غلب على ظنه ذلك لم يخل من
أربعة أوجه : أما يمكن تلافيه في الحال ، أو بعده ، أو لا يمكن تلافيه وتبطل به
الصلاة ، أو لا تبطل . وإن عرض له شك محض لم يخل من خمسة أوجه : إما
يوجب إعادة الصلاة ، أو يوجب التلافي ، أو لا يكون له حكم ، أو يوجب الاحتياط ،
أو الجبران .
فالأول ثمانية أشياء : من نسي القراءة وذكر وهو قائم لم يركع قرأ ،
ومن نسي الركوع وذكر قائما ، ومن نسي السجدتين ، أو واحدة منهما وذكر
جالسا ، ( ومن نسي التشهد الأول وذكر جالسا ، ومن نسي التشهد الثاني وذكر
قبل التسليم ) ( 1 ) ومن نسي تسبيح الركوع وذكر راكعا ، أو تسبيح السجود
وذكر جالسا .
والثاني أحد عشر شيئا : من قرأ السورة قبل الحمد ناسيا ، وذكر قبل الركوع
قرأ الحمد وأعاد السورة .
ومن نسي الركوع في واحدة من الأخريين ، وذكر بعد السجود ، لم يعتد
بالسجود وقام وركع .
هامش
( 1 ) لم ترد في النسخة " ط " .