القراءة حالة الركوع ، أو بعده ، أو في الركوع من أحدهما حالة السجود ، أو
بعده ، أو في السجود منهما وقد قام ، أو في التشهد الأول قائما ، أو في الثاني وقد
سلم ، أو سها ثلاث متواليات ، أو في سهو .
والرابع أربعة مواضع : من شك بين الثنتين والثلاث ، أو الأربع ، ( أو بين
الثلاث والأربع ) ( 1 ) ، أو بين الثنتين والثلاث والأربع . فالأول والثالث : يبني
على الأكثر ويتم الصلاة ، فإذا سلم صلى ركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس .
والثاني : يبني أيضا على الأكثر ويسلم ، ثم يقوم فيصلي ركعتين بالحمد وحدها .
والرابع : كذلك في البناء ، فإذا سلم قام وصلى ركعتين من قيام وسلم ، ثم صلى
ركعتين من جلوس .
والخامس سبعة أشياء : من تكلم في الصلاة ناسيا ، ومن قام وكان من حقه
القعود ، أو قعد ومن حقه القيام ، أو شك بين الأربع والخمس ، ومن ذكر بعد
الركوع أنه ترك التشهد الأول وقضى بعد التسليم ، ومن نسي سجدة واحدة وذكر
بعد الركوع وقضى بعد التسليم ، أو سجدتين من الآخرتين وقضاهما على ذلك ،
وجبر جميع ذلك بسجدتي السهو . ومن سها عنهما قضاهما إذا ذكر ، وأن طال الزمان ،
وإن سها في صلاة واحدة بما يوجب الجبران بسجدتي السهو أكثر من مرة واحدة
سجد لكل مرة .
وإذا وقع سهو في صلاة الجماعة بما يوجب السهو للإمام والمأموم سجدوا
جميعا سجدتي السهو ، وإن سها أحدهما وذكره الآخر لم يجب ، وإن سها الإمام
دون المأموم ولم يذكره وجب السجدتان على الإمام ، ولزم المأموم متابعة احتياطا .
فجميع أحكام السهو على اختلافها تقع في اثنين وسبعين موضعا .
هامش
( 1 ) لم ترد في نسخة " ط " .