الركوع ، أو نسي الركوع أو السجدتين على ما ذكرنا من صلاة المغرب أو الغداة ،
ومن زاد ركوعا ، ومن زاد سجدتين في واحدة منهما ، ومن نقص ركعة - أو ما
زاد بعد أن أحدث ، أو تكلم ، أو استدبر القبلة .
والرابع أربعة أشياء : من ترك القراءة وذكر بعد الركوع ، على قول من
قال : إنها غير ركن ، ومن قال : إنها ركن فهو يوجب الإعادة . ومن ترك تسبيحة
الركوع ، أو السجود وذكر بعد رفع الرأس ، أو التشهد الأول وذكر بعد الركوع
من الثالثة .
والأول من الوجه الثاني تسعة أشياء : من شك في الركوع بعد الفراغ من
السجود في واحدة من الأوليين ، أو في السجدتين في واحدة منهما بعد الركوع ،
أو شك بين الاثنتين والثلاث في صلاة الغداة ، أو بين الثلاث والأربع في المغرب ،
أو شك في صلاة الغداة ، أو المغرب ، أو السفر في الأوليين من الرباعيات ،
أو شك ولم يدر كم صلى .
والثاني ثمانية أشياء : من شك في القراءة قبل الركوع ، أو في الركوع في
واحدة من الأخريين قائما ، فإن ذكر راكعا أنه قدر ركع أرسل نفسه ولم يرفع
رأسه ، فإن ذكر بعد الركوع أعاد . وفي السجدتين معا من الأخريين ، فإن ذكر
فيهما أنه قد سجد أعاد الصلاة ، وفي أصحابنا من جعل حكم الأوليين كذلك ( 1 ) .
أو في سجدة واحدة وهو جالس ، فإن ذكر بعد أنه كان قد سجد لم يعد . أو في
التشهد الأول جالسا ، أو في الثاني ولم يسلم بعد ، أو في تسبيح الركوع راكعا ،
أو السجود ساجدا .
والثالث تسعة أشياء : من شك في النية ، أو تكبيرة الإحرام حال القراءة ، أو في
هامش
( 1 ) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : 24 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه .
148 ، وابن إدريس في السرائر : 52 .