السفر ركعتان بتشهد وتسليمة ، والعصر والعشاء الآخر كذلك ، والمغرب والغداة
في السفر والحضر سواء .
ونوافل الحضر أربع وثلاثون ركعة : ثمان بعد الزوال قبل الفريضة ، وثمان
بعدها ، وتسقطان في السفر ، ونوافل المغرب أربع ركعات في الحضر والسفر ،
ونوافل العشاء الآخرة ركعتان من جلوس تعدان بركعة في الحضر دون السفر ،
وتسمى الوتيرة . ونوافل الليل إحدى عشرة ركعة في الحالين معا . ونوافل الغداة
ركعتان في الحالين ، كل ركعتين من الجميع بتشهد وتسليمة ، وعلى هذا تكون نوافل
السفر سبع عشرة ركعة .
فصل في بيان أوقات الصلاة
لكل صلاة فريضة وقت يفضل عنها ، وله أول وآخر . فالأول وقت من لا
عذر له ، والآخر وقت من له عذر . وإيقاع الصلاة في وقتها أداء ، سواء كان في أول
الوقت أو في آخره ، إلا أن أول الوقت له فضل ، وبعد خروج الوقت يكون قضاء ،
ولا يجوز إيقاعها قبل دخول الوقت .
ثم الصلاة ضربان : إما يكون له وقت يفوت أداؤها بفواته ، أو لا يكون له
ذلك . فإن كان ، لم يخل : إما يلزم قضاؤها أو لا يلزم قضاؤها وهي صلاة العيد ،
والصلاة على الموتى .
وما يلزم قضاؤها ضربان : أحدهما يكون القضاء مثله في العدد ، أو يكون
زائدا عليه ، مثل صلاة الجمعة ، فإنها ركعتان ، فإذا فاتت لزم قضاؤها أربع ركعات .
وما يكون القضاء مثل المقضي ضربان : أحدهما يجب القضاء مع الغسل ، مثل
صلاة الكسوف إذا احترق القرص كله وتركها صاحبها متعمدا . والآخر لا يجب
مع القضاء الغسل ، وهو ضربان : أحدهما يجب عند سبب مثل صلاة الآيات ،