وإن كان أرضا ، وكانت النجاسة مرئية رطبة لم يجز الوقوف عليه حتى تزال ، وإن
كانت يابسة فحكمه على ما ذكرنا ، وإن كانت النجاسة مائعة ، رطبة كانت أو يابسة
- بالشمس ، أو بغيرها - فحكمه على ما ذكرنا .
وأما الإناء : فإن مسه أحد الحيوانات التي ذكرناها يا بسين رش بالماء ، وإن
وقع فيه شئ من الحيوان ، ومات وفيه الماء ، أو ولغ فيه ، أو وقع فيه نجاسة .
نجس الماء ، ووجب إهراقه ، وغسله - إلا من موت ما ليس له نفسه سائلة ، سوى
الوزغ والعقرب ، - سبع مرات . أو ثلاثا ، أحدا هن بالتراب أو ثلاثا من غير اعتبار
التراب ، أو مرة واحدة .
فالأول يلزم من شيئين : وقوع الخمر ، وموت الفأرة فيه .
والثاني من شئ واحد : وهو ولوغ الكلب فيه ، فإنه يجب غسلها ثلاث مرات
إحداهن بالتراب ، وروي وسطاهن .
والثالث : ويجب غسله ثلاث مرات من وقوع كل نجاسة فيه ، وموت كل
حيوان على ما ذكرنا .
والرابع يجب من مباشرة تسعة أشياء دون ولوغها فيه : وهي الحيوانات التي
ذكرناها .
فصل في بيان أعداد الصلوات
والصلوات المفروضات في اليوم والليلة خمس في الحضر والسفر ، إلا أن
عدد ركعات السفر ناقص عن ركعات الحضر ، فصلاة الحضر سبع عشرة ركعة ،
وصلاة السفر إحدى عشرة ركعة .
فالظهر أربع ركعات بتشهدين وتسليمة ، والعصر والعشاء الآخرة كذلك ،
والمغرب ثلاث ركعات بتشهدين وتسليمة ، والغداة ركعتان بتشهد وتسليمة . وظهر