البدن غسل الجميع ، إذا وجب الغسل ، ومسح بالتراب إذا لزم المسح . وإن كان
من غير مس ما ذكرناه ، وعلم الموضع الذي أصابه غسله ودلكه وإن اشتبه عليه
الموضع من أحد جانبيه غسل جميع ذلك الجانب . وإن اشتبه عليه من جميع البدن
غسل الجميع .
وأما الثوب : فيجب غسله بالماء إن كانت النجاسة مرئية حتى تزول العين
والأثر ، فإن لم يذهب أثرها ، وكان ذلك من دم الحيض والاستحاضة والنفاس ،
صبغ موضع الأثر ببعض الأصباغ ولزم عصره إذا غسله ، وإن كانت غير مرئية
غسله وعصره ، فإن اشتبه عليه الموضع كان حكمه مثل ما ذكرناه في البدن . وإن لم
يجد الماء ترك حتى يجد ، وصلى عاريا على ما سنذكر إن شاء الله تعالى . وإن مسته
الحيوانات التي ذكرناها يابسة رش الموضع بالماء فإن اشتبه الموضع كان حكمه
على ما ذكرنا .
وأما الخف : فإن كانت النجاسة أصابت داخله . فكان الحكم فيه مثل حكم
البدن ، وإن أصابت خارجه جاز فيه مسحه بالتراب حتى يزول عينها . وإن غسلها
كان أفضل .
وأما السلاح ، فحكمه حكم الخف .
وأما ما يجلس عليه : فإن كان فرشا ، وكانت النجاسة يابسة ، بحيث لا تتعدى
إليه لم يكن بالوقوف عليه بأس والتنزه عنه أفضل وإن كانت رطبة لم يجز الوقوف
عليه حتى يغسل مثل الثوب . وإن كان حصيرا وكانت النجاسة رطبة وجب غسله
بصب الماء عليه ، ودلكه حتى تزول ، وإن كانت يابسة جاز الوقوف عليه على ما
ذكرنا إذا كانت مرئية دون السجود ، وإن كانت غير مرئية ، وأصابته نجاسة مائعة
وكانت رطبة غسله ، وإن كانت يابسة ، وجففها الشمس جاز الوقوف عليه ، والسجود
إذا كانت الجبهة يابسة ، وإن جففها غير الشمس جاز الوقوف عليه دون السجود .
الوسيلة — صفحة 79
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٧٩