ووقت المغرب غروب الشمس ، وعلامته زوال الحمرة من ناحية المشرق إلى
غروب الشفق للمختار ، وإلى ربع الليل لصاحب العذر .
وأول وقت العشاء الآخرة بعد الفراغ من فريضة المغرب . وروي بعد غيبوبة
الشفق ( 1 ) ، وآخره ثلث الليل للمختار ، ونصفه لصاحب العذر .
وأول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر الثاني ، وآخره للمختار ظهور الحمرة
من ناحية المشرق ، ولصاحب العذر ( إلى أن يبقى ) ( 2 ) إلى طلوع الشمس مقدار
ما يصلي فيه ركعتان .
وروي أن وقت المختار ، وصاب العذر واحد في جميع الصلوات ( 3 ) .
ووقت نوافل الظهر من غير يوم الجمعة بعد زوال الشمس إلى أن يصير
الفئ على قدمين ، ووقت نوافل العصر بعد الفراغ من فريضة الظهر إلى أن يصير
الفئ ( على ) ( 4 ) أربعة أقدام ، ووقت نوافل المغرب بعد الفراغ من فريضته إلى
سقوط الشفق ، ووقت الوتيرة بعد الفراغ من فريضة العشاء ما لم يرد أن يصلي بعدها
صلاة ، فإن أراد أن يصلي بعدها صلاة أخرها إلى أن يفرغ منها ، ثم يختم بها
الصلاة .
ووقت نوافل الليل بعد انتصاف الليل إلى طلوع الفجر ، وكلما قارب الفجر
كان أفضل . ووقت ركعتي الغداة بعد الفراغ من صلاة الليل إلى ظهور الحمرة
من ناحية من المشرق .
وترتيب نوافل الظهر والعصر يوم الجمعة يخالف ترتيبها في سائر الأيام .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 262 حديث 45 : 1 ، والاستبصار 1 : 269 حديث 973 .
( 2 ) لم ترد في نسخة " ش " .
( 3 ) التهذيب 2 : 253 حديث 1001 و 1002 ، والاستبصار 1 : 257 حديث 922
و 923 .
( 4 ) لم ترد في نسخة " ش " .