وأما الماء المضاف فثلاثة أضرب : إما استخرج من جسم مثل ماء الورد .
والخلاف ، والآس ( 1 ) وأشباهها أو كان مرقا . أو وقع فيه شئ .
فالأول الثاني : لا يجوز استعمالهما في إزالة النجاسات . ولا في رفع الأحداث
ويجوز فيما سوى ذلك .
والثالث : إن سلبه إطلاق اسم الماء لم يجوز استعماله في الأمرين . وجاز فيما
سواهما . وإن لم يسلبه جاز على كل حال ما لم ينجس .
وأما الماء التنجس . فلا يجوز استعماله بحال . إلا إبقاء على النفس حالة
الضرورة . فإنه يجوز شربه . ويجوز رفع حكم النجاسة عند بالتطهير على ما ذكرنا .
وأما الأسئار فثلاثة أضرب : مباح مطلق ومحظور نجس ومكروه فسؤر
كل شئ طاهر طاهر ما لم يكن في فمه نجاسة . وسؤر كل شئ نجس نجس .
وسؤر كل شئ يكره لحمه سكره استعماله . وسؤر السباع - غير الكلب
والخنزير - وسؤر الحائض المتهمة . وإذا وقع في الإناء حية أو وزعة . وخرجت
حية كره استعمال ذلك الماء . وإذا اجتمعت المياه النجسة حتى صارت كرا لم
يرتفع حكم النجاسة عنها . وإن اجتمع النجس والطاهر ارتفع . والأولى تجنبه .
ولا يجوز استعمال أمثال ذلك مع وجود المياه المتيقن طهارتها .
فصل في بيان أحكام النجاسات
ووجوب إزالتها عن الثياب والبدن
النجاسة ضربان : دم وغير دم .
هامش
( 1 ) الاس : ضرب من الرياحين ، القاموس المحيط 3 : 138 ، لسان العرب : 6 : 18
( أوس )