فالدم ثلاثة أضرب : إما تجب إزالته - قليلا كان أو كثيرا - أو تستحب أو
تجب إزالة كثيره وتستحب إزالة القليل .
فالأول خمسة أضرب : دم الحيض والاستحاضة والنفاس . والكلب .
والخنزير .
والثاني أيضا خمسة أضرب : دم البق والبراغيث . والسمك . والجراح
اللازمة ، والقروح الدلمية .
والثالث سوى ما ذكرناه من سائر الدماء فإنه يجب إزالة ما بلغ مقدار درهم
فصاعدا . في موضع واحدا أو في مواضع متفرقة وهو الكثير ويستحب إزالة
ما نقص عن ذلك وهو القليل .
وغير الدم ضربان :
إما يجب إزالة قليله وكثيره ، أو يستحب فما يجب إزالة قليله وكثيره أربعة
أضراب :
أحدها : يجب غسل ما مسه . إن كان رطبين . أو كان أحدهما رطبا .
والثاني : يجب رض الموضع الذي مسه يابسا بالماء إن كان ثوبا .
والثالث : يجب مسحه بالتراب . إن مسه البدن يابسين .
والرابع : يجب غسل ما أصابه بالماء على كل حال .
فالأول : والثاني ، والثالث تسعة أشياء : الكلب ، والخنزير ، والثعلب ، والأرنب .
والفأرة والوزغة وجسد الذمي والكافر ، والناصب ، فإنه يجب غسل الموضع
الذي مسه رطبا بالماء ثوبا كان أو بدنا . ورشه بالماء إن مس الثوب يا بسين ،
ومسحه بالتراب إن مس البدن يا بسين .
والرابع أحد وعشرون شيئا : بول الآدمي وغائطه ، والمني من جميع
الحيوانات ، وبول ما لا يؤكل لحمه من جميع الحيوانات ، وروثه وذرقه ،
الوسيلة — صفحة 77
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٧٧