وعند زيارة الأئمة عليهم السلام . وغسل يوم المباهلة ، ويوم الغدير ، ويوم المولد ،
وغسل التوبة ، وصلاة الحاجة ، وصلاة الاستخارة .
فأما الجنابة : فهي بإنزال الماء الذي منه الولد ، وعلامته الدفق سواء كان
معه شهوة أو لم يكن . وإن وجد شهوة من غير دفق ، وكان مريضا فكذلك . وإن
كان صحيحا لم يكن ذلك منيا إذا لم يكن معه دفق ، وبغيبوبة الحشفة في فرج آدمي
حي أو ميت . قبل أو دبر ، ويجب الغسل عليهما معا .
وإذا أجنب الإنسان بأحد ما ذكرناه حرم عليه ستة أشياء ، قراءة العزائم
ودخول المساجد - إلا عابر سبيل - إلا المسجد الحرام . ومسجد النبي صلى الله
عليه وآله وسلم ، ووضع شئ فيها ، ومس كتابة المصحف ، ومس كل كتابة معظمة
من أسماء الله تعالى ، أو أسماء أنبيائه ، أو أئمة عليهم السلام . والتوضؤ للجنابة ،
وكره له سبعة أشياء الأكل ، والشرب - إلا بعد المضمضة والاستنشاق -
والنوم - إلا بعد الوضوء - والخضاب ، ومس المصحف ما عدا الكتابة . وقراءة
ما عدا العزائم فوق سبعين آية ، والارتماس في الماء الراكد وإن كان كثيرا .
فأما الغسل ففيه الفرض ، والندب . فالفرض مقدم عليه ، ومقارن ( له ) ( 1 ) ، فالمقدم
ثلاثا أشياء : الاستبراء ، وكيفية : وهي أن يستبرئ بالبول - إن كان رجلا ( 2 ) - فإن
لم يتأت له اجتهد ، وإزالة المني عن رأس الإحليل . وعن جميع جسده إن أصابه .
والمقارن ضربان : فعل ، وكيفية .
فالفعل ، النية . وغسل جميع البدن .
والكيفية أربعة أشياء : مقارنة النية لحال الغسل ، واستدامة حكمها إلى عند
الفراغ ، وإيصال الماء إلى جميع أصول الشعر ، والترتيب : وهو أن يبدأ بغسل
هامش
( 1 ) ليس في النسخة " ط " .
( 2 ) وفي استبراء المرأة قول ، ذهب إليه الشيخان في المقنعة : 6 ، والنهاية . 21 .