الرأس ، ثم بالميامن ، ثم بالمياسر ، وإن أفاض الماء بعد الفراغ على جميع البدن
كان أفضل .
والندب خمسة أشياء غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات . والمضمضة
والاستنشاق ثلاثا ثلاثا . والغسل بصاع من الماء فما زاد ، والدعاء عند الغسل .
والكافر إذا أسلم . وقد أجنب كافرا لزمه الغسل من الجنابة . والمخالف إذا
استبصر وأقام فرائضه لم يلزمه الإعادة ، وإن لم يقمها أعاد ، وإن اجتمع عليه أغسال
كثيرة كفاة غسل الجنابة عن الجميع . ولم يكف عنه غيره .
وسائر الأغسال ، لا بد فيه من تقديم الوضوء عليه . أو تأخير عنه ، وينوي في
الغسل والوضوء معا رفعا للحدث ، أو استباحة ( 1 ) للصلاة ، إن كان الغسل واجبا ( 2 )
سوى غسل من سعى إلى المصلوب بعد ثلاثة أيام ، وإن كان الغسل نفلا ارتفع الحدث
بالوضوء لا به . وصورة نية الغسل من الجنابة على ما اخترناه : اغتسل من الجنابة
فرضا . قربة إلى الله تعالى .
فصل في ( بيان ) ( 3 ) أحكام الحيض
الحيض : هو الدم الأسود الغليظ الخارج من المرأة بحرارة وحرقة على
وجه له دفع ، ويتعلق به أحكام من بلوغ المرأة . وانقضاء العدة ، وغير ذلك ، ولا
تحيض امرأة دون تسع سنين ، ولا من زاد سنها على ستين سنة من القرشية
والنبطية . وعلى خمسين سنة من غيرهما .
وللحائض ثلاثة أحوال : أما ترى الدم قليلا : وهو ثلاثة أيام متواليات ، وروي
هامش
( 1 ) في النسختين " ط " و " ش " : " واستباحة " .
( 2 ) في النسخة " ط " : وأجابا أو كليهما .
( 3 ) ليس في نسخة " ش " .