والرابع : يكون جميع عشرة الأيام بحكم الحائض في إحدى الروايتين ( 1 ) .
وإذا رأت الدم في شهرين متواليين على حد واحد . جعلت ذلك عادة ترجع إليها
وتعمل عليها .
ويتعلق بالحائض وبزوجها أحكام تنقسم إلى أربعة أقسام : واجب . وندب ،
وكلاهما فعل وترك .
فالفعل الواجب ثلاثة : احتشاء الموضع بالكرسف ، والاستشفار ، ومنع الزوج
من الوطئ .
والترك الواجب عشرة ، الصلاة ، والصوم . والاعتكاف . والطواف ، ودخول
المساجد ، ووضع شئ فيها . ومس كتابة المصحف ، والأسماء المعظمة ، وقراءة
العزائم ، وسجدة التلاوة .
والفعل المندوب إليه شيئان : الوضوء لا على وجه رفع الحدث وقت الصلاة ،
وجلوسها في المصلى ذاكرة لله تعالى بمقدار زمان صلاتها .
والترك المندوب أربعة : قراءة ما عدا العزائم ، ومس المصحف ، وحمله .
والخضاب .
وما يتعلق بزوجها فأربعة ، لا يصح منه طلاقها حاضرا بعد الدخول " بها " ( 2 ) ،
ويحرم عليه وطؤها ، ويجب عليه الكفارة إن وطأها في أول الحيض بدينار ، وفي
وسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار . وإن وطأ أمته حائضا كفر بثلاثة أمداد
من الطعام . ويلزمه التعزير .
فإذا طهرت وكانت عادتها أقل من عشرة أيام استبرأت بقطنة ، فإن خرجت نقية
فهي طاهر ، وإن خرجت ملوثة صبرت إلى النقاء ، وإن اشتبه عليها استظهرت بيوم
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 76 حديث 5 والتهذيب 1 : 158 حديث 452 .
( 2 ) لم ترد في نسخة " ش " .