فصل في بيان الطهارة الكبرى
وهي ضربان : إما يجب إيقاعها على المكلف في نفسه . أو في غيره . وذلك
شيئان : أحدهما غسل المولود بعد الولادة ، والثاني غسل الميت من الناس .
والأول ضربان : أحدهما يؤمر بالغسل لإقامة الحد عليه .
والثاني أربعة أضرب : فرض ، وواجب . ومختلف فيه ، ومندوب ، والجميع
خمسة وثلاثون غسلا .
فالفرض واحد . وهو غسل الجنابة .
والواجب ثلاثة : غسل الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس .
والمختلف فيه ثلاثة : غسل مس الأموات ، وغسل قاضي صلاة الكسوف إذا
تركها متعمدا وقد احترق القرص كله . وغسل من سعى إلى مصلوب عامدا بعد
ثلاثة أيام .
والمندوب ثمانية وعشرون :
غسل يوم الجمعة ، وروي : أنه سنة واجبة ( 1 ) وغسل ليلة النصف من رجب ،
ويوم السابع والعشرين منه ، وليلة النصف من شعبان . وأول ليلة من شهر رمضان ،
وليلة النصف منه . وليلة سبع عشرة ( وتسع عشرة ) ( 2 ) وإحدى وعشرين .
وثلاث وعشرين منه ، وليلة الفطر ، ويوم الفطر . ويوم الأضحى ، وغسل الإحرام ،
وعند دخول الحرم . ودخول مكة . ودخول المسجد الحرام . ودخول الكعبة .
ودخول المدينة . ومسجد النبي صلى الله عليه وآله . وعند زيارته عليه السلام ،
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 21 حديث 1 ، 2 ، 3 ، والتهذيب 3 : 9 حديث 27 ، 28 ، 39 ،
والاستبصار : 1 : 103 حديث 336 و 337 .
( 2 ) لم ترد في نسخة " ط " .