مواضع : من تيقن الوضوء وشك في الحدث . أو شك في الوضوء بعد ما قام عنه ،
أو شك في غسل عضو كذلك .
والثالث : يجب عليه غسل المشكوك ، وإعادة المترتب عليه ما لم يجف العضو
السابق ، وإعادة الوضوء إن جف ، وذلك في موضعين : من شك في غسل عضو
من أعضاء الطهارة جالسا عليه غسل المشكوك وإعادة المترتب عليه ، ومن قدم
بعض أعضاء الطهارة على بعض ثم ذكر بنى على ما يجب الابتداء به وأعاد ما قدمه عليه .
والرابع : من صلى صلوات وقد جدد الوضوء لكل صلاة من غير حدث .
ثم ذكر أنه ترك غسل عضو في واحدة أعاد الصلاة الأولى ، وإن ترك في اثنتين
أعاد الصلاتين ، وعلى هذا ، ومن صلى بغير طهارة تطهر وأعاد الصلاة .
فصل في بيان نواقض الطهارة
نواقضها أربعة أضرب :
أحدها : ينقضها ويوجب الصغرى من الطهارة ، وهو ستة أشياء : خروج البول
والغائط من الإنسان ، وخروج شئ ملوث بالغائط من مخرجه ، والريح . والنوم
والغالب على السمع والبصر . وكل ما يزيل العقل والتمييز من الإغماء والجنون
وغيرهما من سائر الأمراض .
وثانيها : يوجب الطهارة الكبر . ى فحسب ، وهو الجنابة .
وثالثها : يوجب الصغرى مرة . وكلتيهما أخرى ، وهو الاستحاضة .
ورابعها : يوجبهما معا . وهو ثلاثة أشياء : الحيض ، والنفاس ، ومس الميت
من الناس ، أو قطعة أبينت من حي ، أو ميت منهم فيها عظم بعد البرد بالموت
وقبل التطهير بالغسل . ولا ينقض الطهارة غير ما ذكرناه .