وعند المضمضة ، وعند الاستنشاق ، وعدن غسل الوجه . واليد اليمنى ، واليسرى ،
ومسح الرأس ، ومسح الرجلين . والفراغ من الوضوء .
والكيفية أحد عشر شيئا : الابتداء بالمضمضة قبل الاستنشاق ، والإتيان بهما
ثلاثا ، ثلاثا ، والمضمضة بكف واحدة ( 1 ) من الماء . وكذلك الاستنشاق ، وغسل
الوجه باليد اليمنى ، وغسل المسنونة على هيئة الواجبة ( 2 ) ، ووضع الرجل الماء
على ظهر ذراعه ، والمرأة على باطنها . ومسح مقدم الرأس قدر ثلاث أصابع
مضمومة ، ومسح الرجلين بالكفين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين .
والترك ثلاثة : الاستعانة في الوضوء بالغير ، والتمندل ، وتأخير الاستنجاء
وغسل مخرج البول .
فصل في بيان السهو العارض في الوضوء
السهو فيه أربعة أضرب :
أحدها : يوجب إعادة الوضوء ، وذلك في ثمانية مواضع :
من شك ولم يدر تقدم وضوءه أم حدثه ، والشك في الوضوء مع تيقن الحدث ،
والشك فيهما معا ، والشك في الوضوء ( وهو ) ( 3 ) جالس عليه ، وأن يظن الإخلال
بفعل واجب من أفعال الوضوء ، أو يظن فعل شئ ينقض الوضوء ، أو يذكر حدثا
وقد توضأ لكل صلاة عقيب إحداها بلا فصل واشتبه عليه ، أو يذكر ترك
غسل عضو من أعضاء هذه الطهارات كذلك .
والثاني : لم يلزمه إعادة الوضوء ، وجاز له المضي عليه ، وذلك في ثلاثة
هامش
( 1 ) في نسخة : " م " : واحد " .
( 2 ) في نسخة " ش " : " الواحدة " .
( 3 ) ليس في النسخة " ش " .