القدمين . ، وغسل الرجلين للوضوء مختارا . والمسح ( 1 ) على الخفين ، وعلى
الشمشك ( 2 ) ، وعلى النعل غير العربية مختارا . والتكرار في المسح . والزيادة في
الغسل على المرتين ، والاستيضاء مع القدرة .
والمندوب :
خمسة أضرب : زيادة في الغسل ، وأدب . وذكر ، وكيفية . وترك .
فالزيادة ثلاثة أشياء ، غسل الوجه . واليد اليمنى . واليسرى ثانيا .
والأدب ثمانية : وضع الإناء على اليمين إذا ( 3 ) اغترف منه باليد . وأخذه
باليمين . وإدارته في غسل اليمين إلى اليسار ، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء
من حدث النوم أو البول مرة ومن الغائط مرتين ، والنية عند غسل اليدين - فإن
ترك تعين عند غسل الوجه - والمضمضة ، والاستنشاق ، والسواك خاصة في صلاة
الليل .
وكيفية النية : أن يقرر في نفسه أنه يتوضأ فرضا ، رفعا للحدث ( 4 ) واستباحة
للصلاة ( قربة إلى تعالى ، وإن لم يكن فرضا لم يقرر ذلك في نفسه .
والذكر عشرة أشياء ، التسمية إذا نظر إلى الوضوء ، والدعاء عند غسل اليدين ،
هامش
( 1 ) في " ش " و " ط " : " أو المسح " .
( 2 ) الشمشل ، بضم الشين وكسر الميم : قيل إنه المشاية البغدادية وليس فيه نص من
أهل اللغة ، مجمع البحرين - شمشك - 5 : 277 ، أقول : وهو لفظة أعجمية تطلق على بعض ما يلبس في الرجل .
( 3 ) في " ش " و " ط " : " إن " .
( 4 ) في " ش " : لرفع الحدث
( 5 ) في " ط " : " الصلاة " .