إذا كان معهما ابن ، وسهم الزوجة مع أحد كلالة الأم ، وذلك يخرج من اثني عشر ،
لأنها أقل عدد له السدس والربع ، ويكون منها للزوج ثلاثة ، ولا حد الأبوين اثنان
وللزوجة ثلاثة ، ولا حد كلالة الأم اثنان ، والباقي للابن أو البنين ولكلالة الأم بالرد ،
أو لكلالة الأب إن كانت معهما ، فإن انكسر العدد على البنين ضربت المبلغ في
عددهم ، وانقسم عليهم .
وإن اجتمع في الفريضة مع الربع ثلثان ، وهما سهم الزوج مع البنتين فصاعدا ،
وسهم الزوجة مع الأختين لأب ضربت مخرج هذا في ذاك ، فحصل منها اثنان
عشر منها للبنتين أو الأختين للأب ثمانية ، وللزوج أو للزوجة ثلاثة ، فبقي واحد
لزم رده على البنتين أو الأختين ، ولم ينقسم ، فضربت المبلغ في عدد من ينكسر
عليه وقد انقسم . ومسائل الضرب كثيرة لا يحتملها كتابنا هذا ، وقد اقتصرنا على
طرف منها ، فمن تأمل فيه تنبه به على الكثير .
فصل في بيان ما يتعلق من استخراج
المناسخات
المناسخة : أن يموت إنسان ويترك مالا وورثة ، ويموت واحد من ورثته قبل
قسمة الميراث ، وإذا مات من ورثة الميت واحد قبل قسمة الميراث ، وكان ورثة
الثاني بعينها هي ورثة الأول على حد واحد من غير أن يدخل عليهم وارث آخر من
جهة ما لم يعتد بموت الثاني ينقسم المال بينهم .
مثاله : رجل مات وخلف بنتين ، أو بنين وبنات لأم واحدة ، ثم مات بعد
ذلك أحد البنين ، أو البنات كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، كأن الميت
الثاني لم يكن معهم مستحقا للميراث .
وإن كان بعض ورثة الأول يرث الثاني دون بعض ، وتصح فريضة الثاني عن