خمسة عشر بالفرض ، فبقي خمسة وعشرون لكل واحدة خمسة بالرد .
وإن كانت مع الزوجة ثلاث بنات ، ضربت أربعة وعشرين في ثلاث ، فحصل
منه اثنان وسبعون منها للزوجة تسعة بحق الثمن ، وللبنات ثمانية وأربعون بحق
الثلثين لكل واحدة ستة عشر ، فبقي خمسة عشر لكل واحدة من البنات خمسة
بحق الرد .
وإن اجتمع في الفريضة ثمن وسدس ، وهما فرض أحد الوالدين ، وفرض
الزوجة مع وجود الابن كان ذلك أيضا من أربعة وعشرين ، لأنها أقل عدد لها ثمن
وسدس ، فكان منها للأب أو الأم أربعة ، وللزوجة ثلاثة ، وما بقي فللابن ، فإن كان
الابن أكثر من واحد ، ولم تنقسم عليهم ضربت المبلغ في عددهم ، وقد تم ما
تريد .
وإن اجتمع ربع وثلث في الفريضة ، وهما سهم الزوجة مع الأم ، أو مع
الكلالتين فصاعدا من قبلها ، ضربت مخرج الربع في مخرج الثلث ، فحصل
منه اثنا عشر منها للزوجة ثلاثة بحق الرابع .
وللكلالتين فصاعدا أربعة ، وللأم ، فإن كانت مع الزوجة أم أخذت الزوجة
ثلاثة ، والأم أربعة ، ورد الباقي على الأم ، وإن كان مع الزوجة كلالة الأم ، ولم
ينقسم المال على الصحة ضربت المبلغ في عدد من ينكسر عليه ، وخرج ما تروم على
الصحة .
مثاله : زوجة وثلاثة من كلالة الأم ، فإن للزوجة ثلاثة ، ولكلالة الأم أربعة ،
فبقي خمسة ، وتنكسر خمسة ، على ثلاثة ، فضربت اثني عشر في ثلاثة ، فحصل منه
ستة وثلاثون منها للزوجة تسعة بالفرض ، ولكل واحد من الكلالة أربعة بالفرض
فبقي خمسة عشر لكل واحد من الكلالة خمسة بالرد .
وإن اجتمع في الفريضة ربع وسدس ، وهما سهم الزوج مع أحد الأبوين ،
الوسيلة — صفحة 464
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٤٦٤