الأبوين ، أو كلالة الأم واحد ، ولكل واحدة من البنتين ، أو كلالة الأب اثنان ،
فإن زادت الكلالة من أحد الطرفين ، أو كليهما على اثنين ضربت مخرج الفريضة
في عدد الكلالة ، وحصل المقصود .
مثاله : ثلاث أخوات من قبل الأب ، وثلاث من قبل الأم ، ضربت الستة في
ثلاث ، فخرج منه ثمانية عشر منها ستة لكلالة الأم لكل واحد اثنان ، واثنا عشر
لكلالة الأب لكل واحدة أربعة .
فإن كان عدد الكلالة من جانب أكثر ، ولم ينقسم علي الصحة ضربت المبلغ
الحاصل من الضرب الأول في عدد الكلالة من الطرف الآخر ، وقد تم لك
مرادك .
مثاله : خمس أخوات لأب ، وأربع لأم ضربت ثلاثة التي هي مخرج
الثلث في خمسة التي هي عدد الأخوات للأب فحصل منه خمسة عشر منها
عشرة للأخوات من قبل الأب لكل واحدة اثنان ، فبقي خمسة لا تنقسم على أربعة
على الصحة ، فضربت خمسة عشر في أربع ، فحصل منها ستون منها للأخوات
من الأب أربعون لكل واحدة ثمانية ، للأخوات أو الإخوة من الأم عشرون لكل
واحد خمسة .
وإن اجتمع ثلثان ، وثمن كان مخرج الثمن من ثمانية ، ومخرج الثلثين من
ثلاثة ، فضربت هذا في ذلك ، فحصل منه أربعة وعشرون منها للبنتين فصاعدا ستة
عشر ، وللزوجة ثلاثة ، فبقي خمسه لا تنقسم على اثنين ، ولا على ثلاثة ، ولا على
أربعة على الصحة ، وتنقسم على خمسة ، ولكن لا تنقسم ستة عشر على خمسة ،
فلزم أن تضرب أربعة وعشرون في عدد من لا تنقسم عليه ليحصل لك مرادك .
مثاله : خمس بنات مع الزوجة : فإذا ضربت أربعة وعشرين في خمسة حصل
منه مائة وعشرون منها ثمانون للبنات بالفرض لكل واحدة ستة عشر ، وللزوجة
الوسيلة — صفحة 463
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٤٦٣