وإن كان مكان الزوج أخت لأب استحقت هي الرد دونها ، لم يحتج إلى ذلك .
وإن كان مكان الزوج أو الأخت لأب ، وكلالة الأم بنت ، وأبوان استحق كل
واحد منهم الرد ، وضرب مخرج الفريضة في مخرج ابنين ، فإن نصيبه لهما ، لكل
واحد واحد ، وإن لم تصح من مسألة الأول مسألة الثاني ، ضربت مخرج أحد
الفريضتين في الأخرى ، وصححت منه المسألتين .
مثاله : المسألة التي ذكرناها ، إلا أن الميت الثاني خلف مع الابنين بنتا ،
ولم ينقسم اثنان على ابنين وبنت ، وإنما يخرج فريضتهم من خمسة ، فضربت خمسة
في ستة فخرج منه ثلاثون ، فيكون منها للأب خمسة ، وللبنت خمسة ، ولكل
واحد من الابنين عشرة ، فإذا مات أحد الابنين ، وخلف ابنين وبنتا كان نصيبه
لهم لكل ابن أربعة ، وللبنت اثنان ، فإن ماتت البنت قبل القسمة كان نصيبها
لأخويه لكل واحد واحد .
وإن خلف مكانهما أخوين ، أو أختين فكذلك ، وإن مات الأخ مكان الأخت ،
وخلف ابنين ، أو بنتين ، أو ابنا وبنتين خرج فريضة الثالث من فريضة الأول ،
وإن لم يترك ولدا ، أو خلف أخاه وأخته لم تنقسم أربعة عليهما ومخرج فريضتهما
ثلاثة فضربتها في الثلثين وصححت منها المسائل ، وكان للأب منها خمسة عشر
وللبنت كذلك ، ولكل واحد من الابنين ثلاثون ، فإذا مات أحد الابنين ، وخلف
أخاه وأخته كان لأخيه منها عشرون ، ولأخته عشرة ، فإن خلف معهما جدا ، أو جدة
من قبل الأم ، كان لهما من ثلثين عشرة لكل واحد منهما خمسة ، فبقي عشرون ، ولم
تنقسم على الأخ والأخت ، فضربت المبلغ في مخرج فريضتهما ، وهو ثلاثة فخرج
من ذلك مائتان وسبعون يكون منها للأب خمسة وأربعون ، وللبنت مثلها ولكل
واحد من الابنين تسعون فإذا مات أحدهما ، وخلف أخاه وأخته وجدا وجدة من
قبل الأم كانت فريضته لهما لكل واحد خمسة عشر ، فبقي ستون منها للأخ أربعون ،
الوسيلة — صفحة 468
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٤٦٨