فصل في بيان جمل يعرف بها
استخراج سهام المواريث
السهام المسماة في كتاب الله تعالى ستة : النصف ، ونصفه ، ونصف نصف ،
والثلثان ، ونصفه ، ونصف نصفه . ومخارج هذه الستة خمسة : فمخرج الثلثين
والثلث ثلاثة ، ومخرج النصف اثنان ، ومخرج الربع أربعة ، ومخرج السدس
ستة ، ومخرج الثمن ثمانية .
فإن اجتمع في الفريضة نصف ونصف ، وهما سهم الزوج من الأخت لأب
وأم أو لأب فاجعله من ابنين ، وإن اجتمع مع النصف ثلث ، وهو سهم الزوج مع
كلالتي الأم أو أكثر ، أو سهم الأخت لأب وأم ، أو لأب معهما ، أو سهم البنت
مع سهم الوالدين خرج من ستة ، فإن انقسم عليهم على الصحة أعطي كل ذي حق
حقه ، ورد الباقي على من يستحقه ، فإن لم ينقسم المردود على المستحق ، ضرب
مخرج فريضة الأصل في مخرج سهام مستحقي الرد ، وقد صحت المسألة .
مثال ذلك : امرأة ماتت وخلفت زوجا واثنين من كلالة الأم ، كان للزوج ثلاثة
من ستة ، ولكلالتي الأم اثنان ، فبقي واحد لا ينقسم على صحة ضربت الستة في
الاثنين ، فصار اثني عشر منها للزوج ستة ، وللكلالتين أربعة ، فبقي اثنان لكل
واحد منهما واحد ، فإن لم تنقسم السهام على من استحقه ضرب مخرج الفريضة
في عدد من لا ينقسم عليه وصح .
مثاله : المسألة المذكورة إذا كان مكان الاثنين من الكلالة ثلاثة ، فإنه لا
ينقسم اثنان على ثلاثة على الصحة ، ضربت الستة في الثلاثة ، فحصل منه ثمانية
عشر ، فأخذ منها الزوج تسعة ، والكلالات ستة كل واحد اثنين ، وبقي ثلاثة يرد
عليهم بالسوية .
الوسيلة — صفحة 467
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٤٦٧