حيا ومات في الحال ، أو مات بمدة بعد ذلك ، أو ألقته ميتا مخلقة ولم تلجه الروح ، ،
أو غير مخلقة وظهر فيه العظم ، أو مضغة مثل قطعة لحم فيها مثل العروق ، أو علقة
شبيهة المحجمة من الدم ، أو نطفة
. فالأول : تجب فيه دية كاملة ، ويتعلق بذلك أربعة أحكام : الدية والكفارة ،
وانقضاء العدة ، وأن تصير الأمة أم ولد .
والثاني : لم يخل من وجهين : إما أمكن موته بسبب الجناية ، أو لم يمكن .
فإن أمكن ، ، وكانت للمرأة بينة أن الولد لم يزل ضمن حتى مات قبل موتها .
وإن لم تكن لها بينة كان القول قول الجاني ، وإن لم يمكن موته بسبب ذلك لم
يكن على الجاني شئ .
والثالث : يلزم فيه عشر الدية .
والرابع : فيه ثمانون دينارا ، وفيما بين المخلقة وغيرها بالحساب .
والخامس : فيه ستون دينارا ، وفيما بين المضغة والعظم بالحساب .
والسادس : فيه أربعون دينارا ، وفيما بين العلقة والمضغة بالحساب ، ويتعلق
بكل واحد ثلاثة أحكام : الدية ، وانقضاء العدة ، وصيرورة الأمة أم ولد .
والسابع : فيه عشرون دينارا ، وفيما بين النطفة والعلقة بالحساب ، ولا يتعلق بالنطفة
حكم سوى وجوب الأرش ، وإن قتل حرة مسلمة حاملا متما ، ولم ينفصل ولدها ،
ومات في بطنها لزمه دية الحرة من جهة الأم ، ونصف دية حر ، ونصف دية حرة
من جهة الولد ، وإن انفصل حيا ومات ، وكان ذكرا لزمته دية حر ، ودية حرة ،
وإن كانت أنثى لزمته دية حرتين .
وفي عزل الرجل عن امرأته الحرة بغير إذنها عشرة دنانير لها ، وفي إقراعه في
حال الجماع حتى يعزل عشرة دنانير أيضا .
وإذا ضرب بطن حامل متم ، فألقت جنينا وفيه حياة مستقرة ، وقتله آخر وجب
الوسيلة — صفحة 456
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٤٥٦