أحدها : أن يكون السارق يده صحيحة ، وتقطع من أصول أصابعه من اليد
اليمنى .
وثانيها : أن تكون يده شلاء ، ويقول أهل العلم بالطب : أنها تندمل بعد القطع ،
وحكمها حكم اليد الصحيحة .
وثالثها : أن تكون يمينه شلاء ، وإن قطعت بقيت أفواه المجسة منفتحة ، وينتقل
القطع إلى الرجل اليسرى .
ورابعها : أن تكون يمينه مقطوعة ، فإن قطعت قصاصا قطعت يساره ، وإن قطعت
في السرقة قطع رجله اليسرى .
وخامسها : أن يكون صحيح اليمين إذا سرق ، فذهبت بعد ذلك بآفة ويسقط
عنه القطع .
وسادسها : أن يعود السارق ويسرق بعد أن قطع يمينه ، ويلزم قطع رجله
اليسرى من الناتي في ظهر القدم ويترك العقب .
وإن عاد السارق ثالثا خلد في السجن ، فإن سرق في السجن قتل .
وسنة القطع أن تعلق يده المقطوعة ساعة في عنقه للاعتبار ، وإن سرى القطع
إلى النفس لم يلزم شئ .
فصل في بيان الحد في الفرية ،
وما يوجب التعزير من قذف غيره
لم يخل : إما قذف زوجته وقد ذكرنا ذلك في اللعان أو قذف غيرها .
والذي قذف غير زوجته خمسة أضرب : حر مسلم بالغ ، وعبد ، وصبي ،
ومجنون ، وكافر .
فالحر المسلم البالغ العاقل لم يخل من خمسة أوجه : إما قذف مثله ، أو قذف