كان الأبعد يدلي بسببين ، والأقرب بسبب إلا في مسألة واحدة وهي : إذا مات الرجل
وخلف عما لأب ، وابن عم لأب وأم كان المال لابن العم لأب وأم دون العم لأب ،
ولا يتعدى عنه إلى غيره .
والمنفرد بالميراث من العمومة والعمات ، والخؤولة والخالات ، وأولادهم
وإن سفلوا يحوز جميع المال . وإن كان معه غيره ، وكان مثله كان المال بينهما ،
وإن كان خلافه لم يخل من ثلاثة أوجه : إما يكون أحدهما عما والآخر عمة ، أو
خالا ، أو خالة . فإن كان عما وعمة على سواء كان المال بينهما للذكر مثل حظ
الأنثيين ، وإن كان عما وخالا أو خالة كان نصيب الأب للعم والعمة في أخته ، ونصيب
الأم للخال أو الخالة .
وإن خلف عمومة وعمات من قبل الأب والأم ، ومثلهم من قبل الأب ومثلهم
من قبل الأم ، وخؤولة وخالات من قبل الأب ، أو الأم أو كليهما ، كان ثلث المال
لقرابة الأب ، وثلثه لقرابة الأم .
فما كان لقرابة الأب يكون ثلثاه للعمومة والعمات من قبل الأب والأم للذكر
مثل حظ الأنثيين ، وثلثه للعمومة والعمات من قبل الأم بينهم بالسوية ، وتسقط العمومة
والعمات من قبل الأب وحده .
وما لقرابة الأم ثلثاه للخؤولة والخالات من قبل الأب والأم ، وثلثه للخؤولة
والخالات من قبل الأم ، وتسقط الخؤولة والخالات من قبل الأب . فإذا عدم العمومة
والعمات ، والخؤولة والخالات من قبل الأب والأم قام من هو من قبل الأب خاصة
مقامهم .
وقرابة الأم واحدا كان أو أكثر ، ذكرا كان أو أنثى ، يتقرب بسببين أو بسبب
واحد يأخذ جميع نصيب الأم مع قرابة الأب وإن كانوا جماعة إذا كان في درجتهم ،
وإن كان على العكس من ذلك فكذلك .
الوسيلة — صفحة 393
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٣٩٣