الفرض والقرابة معا أخرى ، وهو الحال الذي تستحق الرد فيه مع الفرض .
وإذا اجتمع ذوو السهام فحالهم على ثلاثة أضرب : أحدها تكون السهام وفقا
للفرائض ، أو ناقصة عنها ، أو زائدة عليها .
فالأول في ثلاثة مواضع : وهو إذا خلف الميت بنتين وأبوين ، أو زوجا
وأختا ، أو كلالتين فصاعدا من قبل الأب والأم ، ، أو من قبل الأب وحده ، ومثلها
من قبل الأم وحدها .
والثاني في خمسة عشر موضعا : وهو إذا خلف الميت بنتا وأبا ، أو أما ، أو
كليهما ، أو بنتين فصاعدا ، أو أحد أبويه ، أو بنتا وزوجا أو زوجة ، أو بنتين
فصاعدا وأحد الزوجين ، أو كلالة أب ، أو كلالة أم ، أو كلالتي أب فصاعدا وكلالة
أم ، أو كلالتي أم فصاعدا ، أو كلالة أب ، أو كلالة أب وزوجة ، أو كلالة أم وزوجا ،
أو زوجة ، أو كلالتي أم فصاعدا مع أحدهما .
والثالث : يكون النقصان داخلا على البنات ، وكلالة الأب دون غيرهما ،
وذلك في عشرة مواضع ، وهو إذا خلف الميت أبا وأما ، أو زوجا وبنتين أو
خلف زوجا ، أو زوجة وبنتين وأبويه ، أو خلف أبويه وزوجا وبنتا ، أو خلف
أختين فصاعدا وزوجا ، أو خلف كلالتين لأب ومثلهما لأم وزوجا أو زوجة ، أو خلف
كلالة لأب وكلالتين لأم وزوجا ، أو خلف كلالتين لأب وكلالة لأم وزوجا .
فصل في بيان ميراث الأولاد
قرابة الولد أقوى القرابات ، وهو يمنع من يتقرب به ، وبمثله ، وبالأبوين
عن أصل الإرث ، ذكرا كان أو أنثى ، ويجوز الميراث بأسره إن لم يكن معه
من يقاسمه ، فإن كان ذكرا بالقرابة ، وإن كانت أنثى بالفرض والرد .
ولم يخل حال الولد من ضربين : إما كان منفردا بالميراث ، أو كان معه غيره