والربع ، والثمن .
والثلث سهم ثلاثة : سهم الأبوين مع عدم الولد أو ولد الولد ، وسهم الأم
مع عدم الولد ، وعدم من يحجبها مع وجود الأب من الأخوة والأخوات ،
وسهم كلالتي الأم فصاعدا . ويصح معه اجتماع أربعة أسهم : الثلثين ، والنصف ،
والربع ، والثمن .
والسدس سهم أربعة ، : سهم كل واحد من الأبوين مع وجود الولد أو ولد
الولد ، وسهم الأم مع عدم الولد ووجود من يحجبها ، وسهم واحدة من كلالة الأم .
ويصح معه اجتماع خمسة أسهم : الثلثين ، والنصف ، والربع ، والسدس ، والثمن .
فصل في بيان من يرث بالفرض مرة وبالقرابة
أخرى
من يرث بالفرض مرة ، وبالقرابة أخرى ستة نفر : الأبوان والبنت ، والأخت
لأب وأم ، والأخت لأب ، وكلالة الأم .
فأما الابن فلا يرث أبدا إلا بالقرابة ، وكذلك الإخوة .
فالأب له ثلاثة أحوال :
أحدها : يرث فيه بالقرابة وحدها ، وهو إذا مات ولده ولم يكن له وارث سواه ،
أو كانت معه الأم ، وتأخذ نصيبها بالفرض من الثلث أو السدس ، والباقي له
بالقرابة . أو كان معهما أحد الزوجين ويأخذ هو فرضه ، والأم فرضها ، والباقي له
بالقرابة .
وثانيها : يرث فيه بالفرض وحده ، وهو إذا مات ولده وخلف ابنا ، أو ابنا
وبنتا ، ويرث هو السدس بالفرض ، والباقي لولد الميت ، أو خلف معه أما وبنتين ،
أو أكثر ، وكان لبنتين أو البنات الثلثان بالفرض ، وللأم السدس وله السدس بالفرض .