الأقرب ، لاجتماع السببين فيه ، وحجب من له سببان من له سبب واحد مع التساوي
في الدرجة .
ولا يحجب الولد والوالدين والزوجين عن أصل الإرث أحد ، والزوجان
لاحظ لهما في الحجب والولد وولد الولد لا يحجبهما أحد عن أصل الإرث ، ولا
عن بعضه إلا ولد الولد ، فإنه يحجبه الولد عن أصل الإرث . ويحجب الولد
الوالدين والزوج والزوجة عن الأعلى إلى الأدون ، وكذلك ولد الولد . ويحجب
الولد وولد الولد من يتقرب به ، وبمثله ، ومن يتقرب بالوالدين ، ولا يحجب
الوالدان من يتقرب بالولد ، وإنما يحجبان من يتقرب بهما .
فصل في بيان السهام المفروضة
السهام المفروضة في كتاب الله تعالى ستة : النصف ، والربع ، والثمن ،
والثلثان ، والثلث ، والسدس .
فالنصف سهم أربعة : سهم الزوج مع عدم الولد وولد الولد ، وسهم البنت ،
وسهم الأخت لأب وأم ، والأخت لأب . ويصح معه اجتماع خمسة أسهم : النصف ،
والربع ، والثمن ، والثلث ، والسدس .
والربع سهم اثنين : سهم الزوج مع وجود الولد أو ولد الولد وإن سفل ،
وسهم الزوجة مع عدم من ذكرناه . ويصح معه اجتماع أربعة أسهم : الثلثين ،
والثلث ، والسدس والنصف .
والثمن سهم الزوجة ، والزوجات مع وجود الولد وولد الولد . ويصح معه
اجتماع أربعة أسهم : النصف ، والثلثين ، والثلث ، والسدس .
والثلثان وهو سهم ستة : سهم البنتين ، والأختين لأب وأم ، والأختين لأب وحده
مع عدم الأختين لأب وأم . ويصح معه اجتماع أربعة أسهم : الثلث ، والسدس ،