ستة مسائل :
أحدها : إن يبقى العبد سليما إلى بعد وفاته ، فإن وافقت قيمة الثلث ، بطلت
الثانية .
والثانية : أن تنقص قيمته عن الثلث ، ويستحق الثاني تمام الثلث .
والثالث : أن تزيد قيمته على الثلث ، ويستحق الأول بقدره ، وتبطل الثانية .
والرابع ، أن يموت العبد بعده قبل التسليم ، وتبطل الوصية في العبد دون
الثاني . ويقوم بقيمة يوم التلف ، ويحاسب عليه .
والخامس : أن يموت في حياة الموصي ، وتبطل الوصية به دون الثاني .
والسادس : أن يعيب العبد ، ويستحقه معيبا ، ويقوم بقيمته صحيحا ، فإن زاد
صحيحا على الثلث ، أو نقصت عنه ، أو وافقته كان الحكم فيه على ما ذكرنا .
وإن أوصى بجارية له حامل يولد مملوك لم يخل من خمسة أوجه : فإن ولدت
قبل وفاة الموصي كان الولد رقا له ، وإن ولدت بعد وفاته كان رقا للموصى له ،
وإن رد الوصية قبل وفاة الموصي لم يصح الرد ، وإن رد بعد وفاته قبل القبض صح
وعادت رقا للورثة ، وإن رد بعد القبض لم يصح بحال .
وإن أوصى بحجة الإسلام كان من أصل المال ، فإن أوصى بها من الثلث
جاز . وإن أوصى بحجة متطوع بها كان من الثلث .
وإن أوصى بمال لفلان ، ولبني فلان كان بين فلان وبني فلان نصفين ، وإن
أوصى لجماعة ورد بعضهم كان المردود راجعا إلى ورثته . وإن أوصى لأقرب
الناس إليه كان لمن يستحق ميراثه من ذوي الأنساب .
فإن أوصى بشئ فيه متاع ، أو عليه حلية ، أو بحيوان حامل ولم يستثن كان
الشئ بما فيه أو عليه له إذا خرج من الثلث ، فإن أقر بذلك وكان أمينا صح على
ما ذكرنا ، وإن كان مبهما ولم يكن للمقر له بينة ، ولم يخرج من الثلث استحق
الوسيلة — صفحة 377
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٣٧٧