تكون بالنهار والإجابة إليه مستحبة ، إلا إذا كان فيها شئ من المناكير ، ولم
يقدر على إزالته ، ولم يترك لأجله .
فصل في بيان حكم الولادة والإرضاع والعقيقة
وإلحاق الولد وما يتبعها
المرأة إذا ضربها الطلق لم يل أمرها غير النساء ، فإن فقدت ولي أمرها الزوج ،
أو أحد محارمها .
وإذا ولدت ولدا حيا استحب لوليه أشياء ، ولغيره ، وكره له أشياء ، وحظر
عليه شئ واحد .
فالمستحب ستة أشياء : أن يؤذن في أذنه اليمنى ، ويقيم في اليسرى بعد ما
غسل ويحسن له الاسم ، وأفضل الأسماء أسماء الأنبياء ، وأسماء الأئمة عليهم السلام ،
وأفضلهما محمد وعلي والحسن والحسين . وللبنات فاطمة ، وأسماء بنات النبي
والأئمة عليهم السلام . ويحنك في الحال بماء الفرات ، وبتربة الحسين عليه
السلام ، ويلف في خرقة بيضاء ، فإن كان الماء ملحا غمس فيه شئ من العسل
أو التمر .
وما على الغير فالتهنئة به لوالده بالمرسوم .
والمكروه شيئان ، وتسميته بالأسماء الموحشة مثل الكلب ، والنمر ، وبالأسماء
المنهي عنها مثل حكم ، وحكيم ، وخالد ، وحارث ، ومالك .
والمحظور شئ واحد : وهو الجمع بين التسمية بمحمد والتكنية بأبي القاسم .
وأما الإرضاع ، فأفضل الألبان للولد لبن أمه ، ولم يخل حال الأم من ثلاثة
أوجه : إما كان النكاح باقيا بينها وبين أب المولود ، أو زائلا ، ، أو كانت جاريته .
فالأول : لها إرضاعه إن رضي به الأب بغير أجرة ، ولها الامتناع منه وإن