أنه ليس منه لم يقبله ( 1 ) . ولم ينفه ، ولم يورثه ميراث الولد ، وعزل له من ماله شيئا .
فإن وطأ الرجل جاريته ، وباعها في الحال ، ووطأها المبتاع في ذلك الطهر ،
ثم باعها ، ووطأها المبتاع الثاني في ذلك الطهر ، وجاءت بولد كان لاحقا بمن
عنده الجارية للفراش . وإن وطأها ولم يبعها ، أو وطأ زوجه وطلقها ، أو مات عنها ،
وجاءت بولد لأكثر من مدة الحمل ، أو وطأهما وغاب عنهما ، وجاءت كل واحدة
منهما بولد لأكثر من مدة الحمل من وقت الغيبة لم يلتحق النسب .
وأكثر مدة الحمل فيه ثلاث روايات : تسعة أشهر ( 2 ) ، وعشرة ، وسنة ، وجاز
له تملك الولد إن كان من جاريته . وإذا وطأ الرجل زوجته وطلقها ، فاعتدت المرأة
وتزوجت ، ووطأها الزوج وجاءت بولد مخلق لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني
لم يلتحق به والتحق بالأول ما لم تزد مدة الفراق على مدة أكثر أيام الحمل ، فإن
زادت لم يلتحق به أيضا ، وكذلك الحكم في الجارية إن وطأها ، وباعها من آخر
ووطأها المبتاع .
ولا يجوز لأحد نفي من ولد على فراشه بالظن ، وإذا أقر بمن لا يلتحق نسبه
شرعا ، ثم انتفى منه لم يقبل منه الانتفاء .
هامش
( 1 ) في نسخة " م " : لم يقبل .
( 2 ) الكافي 6 : 52 حديث 3 باب النوادر ، التهذيب 8 : 166 حديث 578 .