والثاني تسع هيئات : المجامعة عريانا ، وقائما ، ومستقبل القبلة ، ومستدبرها ،
وفي وجه الشمس ، إلا أن يرخي سترا وعلى شهوة غيرها من النساء ، وبعد الاحتلام
قبل الغسل أو الوضوء ، وأن يجامع وتراه امرأة أخرى ، وأن ينام بين حرتين .
والثالث أربعة مواضع : البيت الذي فيه غيرهما ، وسقوف البنيان ، وتحت
الشجرة المثمرة ، والسفينة .
والرابع سبعة أوقات : أول ليلة من شهر رمضان وليلة الاثنين ، والثلاثاء ،
والخميس ، والجمعة بعد العشاء ، ويوم الخميس عند الزوال ، ويوم الجمعة بعد
العصر .
وإذا جامع حرم عليه أشياء ، وكره له أشياء ، واستحب له أشياء .
فالمحرم ثلاثة أشياء : قراءة العزائم ، والنظر إلى فرج المرأة حالة الجماع ،
والعزل إلا بإذن المرأة . وعن سبع : الأمة ، والمتمتع بها ، والمرضعة ، والعقيم ،
والمسنة ، والبذيئة ، والسلطية .
والمكروه شئ واحد ، وهو الكلام ، إلا بذكر الله تعالى .
والمستحب أربعة أشياء : غض البصر ، وذكر الله تعالى ، وأن يسأله أن يرزقه
ولدا ذكرا سويا ، والغسل أو الوضوء بعد الجماع قبل أن يجامع أخرى .
وإذا أراد أن يملك بامرأة جاز له النظر إلى محاسنها ، ومشيها ، وجسدها فوق
الثياب ، وإلى محاسن الأمة ، وشعرها لا للتلذذ إذا أراد شراءها .
والكتابية بمنزلة الإماء .
وإحصان الرجل أن يملك فرجا يغدو إليه ويروح من غير منع ، والمتعة لا
تحصن .
وإحصان المرأة أن يكون لها زوج ، يغدو إليها ويروح من غير منع .
والوليمة مستحبة ، وهي جمع الناس في العرس على الطعام ، ويستحب أن
الوسيلة — صفحة 314
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٣١٤