فصل في بيان أحكام الزفاف
وآداب الخلوة ، وحكم الإحصان ، واتخاذ الوليمة
والزفاف يستحب فيه اثنا عشر شيئا ، : أن يكون بالليل ، وتقديم جميع المهر ،
أو بعضه ، أو شيئا ما إن عجز ، وأن يكونا على طهارة ، ويصليا ركعتين ، ويسأل
الزوج ربه تبارك وتعالى ودها ورضاها ، ويأخذ بناصيتها إذا دخل عليها ، ويستقبل
بها القبلة ، ويدعو بالمرسوم ، ويخلع خفها ، ويغسل رجلها إذا جلست ، ويصب
الماء في جوانب الدار من الباب إلى أقصاها . وينبغي أن يجنب الزوجة في الأسبوع
من أربعة أشياء : اللبن ، والخل ، والكزبرة ، ، والتفاح الحامض .
والخلوة لم تخل : إما كانت الزوجة لتسع سنين فصاعدا ، أو لأقل منها .
فإن كانت لأقل منها لم يجامعها في الفرج ، فإن جامعها وأفضاها حرم عليه وطؤها
أبدا ، ووجب عليه شيئان : الأرش والإنفاق عليها مدة حياتها . وإن كانت لتسع
سنين فصاعدا ، وكانت حائضا حرم عليه وطؤها في الفرج ، وإن لم تكن حائضا
كره له وطؤها في أوقات ، وعلى هيئات ، وفي مواضع .
واستحب المجامعة في أوقات .
وحرم عليه وطؤها في المحاش .
فالأول سبعة عشر وقتا : ليلة الهلال - إلا ليلة هلال شهر رمضان - وليلة النصف
من الشهر ، وليالي المحاق ، وليلة الخسوف ، ويوم الكسوف ، والليلة التي قدم
من السفر نهارها ، والليلة التي يريد في صبيحتها السفر ، وفي أول ساعة من الليل ،
وما بين طلوع الفجر والشمس ، وما بين غروب الشمس ومغيب الشفق ، وبعد
الظهر وليلة الأضحى ، وليلة النصف من شعبان وبين الأذان والإقامة ، وعند الزلازل ،
وعند الرياح السود ، والصفر .
الوسيلة — صفحة 313
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٣١٣