العيب ، ويفرق بينهما .
والخامس : يكون زانيا إن لم يرض سيدها بالعقد ، ويكون الولد رقا ، والنسب
غير لاحق ، والمهر غير لازم والأرش مضمونا ، وعشر القيمة إن كانت بكرا ، ونصف
العشر إن كانت ثيبا .
وإن رضي السيد بالعقد صح النكاح ، وإن كانت الأمة لأكثر من واحد ، ورضي
الجميع به أو لم يرضوا كان حكمهم حكم الواحد ، وإن رضي البعض ولم يرض
البعض لم يصح العقد ، فإن دخل بها كان حكمه في نصيب الراضي حكم من
كانت الأمة له ورضي بالعقد . وفي نصيب غير الراضي حكم من كانت له ولم يرض
به على جميع الأحوال من الرجوع بالمهر ، ولزوم عشر القيمة ، أو نصفه ، وضمان
الأرش والتحاق الولد ، ولزوم البيع من والده .
وغير ذلك على ما ذكرنا ، إلا في مسألة واحدة ، وهي أن الولد يلتحق بالأب
على جميع الأحوال ، فإن ابتاع الأمة بعد العقد الصحيح عليها انفسخ العقد بينهما ،
وحل له وطؤها بملك اليمين ، وإن أراد أن يعتقها ويتزوجها ويجعل عتقها مهرها
صح إذا قدم العقد على العتق ، وقال : تزوجتك وجعلت عتقك مهرك ، فإن طلقها
قبل الدخول بها عاد نصفها رقا ، وإن قدم العتق على العقد نفذ العتق وهي بالخيار
بين الرضاء بالعقد وبين الامتناع .
وإن ابتاع بعضها انفسخ النكاح بينهما أيضا ، ولم يجز وطؤها بالملك ولا
العقد عليها ، إلا أن تكون خدمتها مهاياة بينهما ، فيجوز له العقد متعة عليها في يوم
سيدها بإذنه .
والثالث من القسمة الأولى ( 1 ) لم يخل من أربعة أوجه : إما يكونان لسيد واحد ،
أو يكون كل واحد منهما لسيد أخر ، أو يكون واحد لسيد ، وأخر لأكثر منه ، أو
هامش
( 1 ) أي تزوج العبد بالأمة .