الفحل ، وأولاده نسبا ورضاعا ، وجميع أولاد أمه نسبا ورضاعا من والد الصبي
دون غيره على الفحل ، وعلى جميع أولاده نسبا ورضاعا .
ويحرم الصبي أيضا على جميع أولاد المرضعة من جهة الولادة ، وجميع
أولادها من الرضاع من لبن هذا الفحل دون غيره ، وهم يحرمون على الصبي
وعلى أبيه ، وإخوته المنتسبة إلى أبيه نسبا ورضاعا ويحرم جميع أولاد الصبي نسبا
ورضاعا من أبيه دون غيره على أولاد المرضعة نسبا ورضاعا من لبن الفحل .
ويجوز للفحل التزوج بأم الصبي ، وجداته ، ولوالد الصبي التزوج بالمرضعة ،
وبأمها ، وبجداتها . والرضاع لحمة . كلحمة النسب لقوله عليه السلام : " يحرم
من الرضاع ما يحرم من النسب . " ( 1 ) .
وإذا ارتضع صبيان لبن امرأة ، ولكل واحد أخوة وأخوات ولادة ورضاعا
من غير الرجل الذي ارتضعا من لبنه جاز التناكح بين القبيلين دونهما ، ودون
إخوتهما ، وأخواتهما من جهة اللبن الذي ارتضعا منه ، وإذا تزوج الرجل امرأة
ذات لبن ، وأخرى رضيعة ، وارتضعت الصبية من لبنها الرضعة المحرمة ، وكان
اللبن لغير الزوج ، وقد دخل بها حرمت الرضيعة أبدا عليه ، وإن لم يدخل بها
حرمت عليه الكبيرة أبدا ، فإن طلقهما معا قبل الدخول بذات اللبن ، وتزوجهما
آخر ، ورضعت الرضيعة منها حرمت ذات اللبن على الزوجين معا ، والرضيعة على
من دخل بذات اللبن ، وإن كان اللبن للزوج حرمتا على أبدا .
فصل في بيان عقد العبيد والإماء
يكره التزوج للحر إذا وجد طولا بالأمة ، فإن لم يجد لم يكره .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 441 حديث 7 ، التهذيب 7 : 320 حديث 1322 ، الإستبصار 3 :
200 حديث 725 .