والتي وطأها أبوه ، أو ابنه ، أو عقد عليها ، والمملوكة التي وطأها أبوه ، أو ابنه
بملك اليمين ، أو نظر منها إلى ما يحرم لغير المالك النظر إليه ، أو قبلها بشهوة ،
والتي زنى بها الأب أو الابن ، وأمها وإن علت ، وبناتها وإن نزلن .
والثاني : عشر نسوة : المعقود عليها في حال الإحرام جاهلا بالتحريم ولم
يدخل بها ، فإذا علم بذلك فرق بينهما ، فإذا خرج من الإحرام عقد عليها إن شاء ،
والمعقود عليها في العدة كذلك ، وذات الزوج ، فإنهن يحرمن على غير أزواجهن ،
فإذا بن منهم بينونة شرعية ، واعتددن حللن على غير أزواجهن .
والأختان معا ، وسواء عقد عليهما عقد مقارنة ، أو عقد متابعة ، وعقد المتابعة
يصح على من عقد على أول ، فإن دخل بالثانية فرق بينهما ، ولم يرجع إلى الأولى
بعد خروج الثانية من العدة ، ولا يجوز له ذلك إلا بعد مفارقة الأولى منه بالموت
أو الطلاق ، فإن طلقها رجعيا لم يجز له العقد على الأخرى ، إلا بعد خروجها
من العدة .
وإن عقد عليهما عقد مقارنة لم يصح ، وروي أنه يختار أيتهما شاء . ( 1 )
وبنت غير المدخول بها ما دامت الأم في حباله ، فإن نظر من الأم إلى ما
يحرم لغير الزوج النظر إليه كره العقد على البنت ، وبنت أخ الزوجة ، أو أختها
بغير رضاء منها ، فإن عقد عليهما برضاها جاز ، ولم يكن لها بعد ذلك خيار ، فإن لم
ترض كان مخيرا بين الرضاء ، وفسخ عقدها والاعتزال عن الزوج .
وتبين منه بغير طلاق ، ويفرق بينهما حتى تخرج العمة أو الخالة من العدة ،
إلا أن ترضى العمة أو الخالة بذلك ، وإن طلق إحداهما رجعية وتزوج بنت أخيها ،
أو بنت أختها ، فكذلك .
والتي تزوج بها وعنده أربع حرائر قبل موت بعضها ، أو طلاقها بائنا أو
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 285 حديث 1203 .