باب الشفعة
الشفعة تجب لأحد الشريكين عند انتقال نصيب شريكه عنه بسبعة شروط :
أحدها : أن ينتقل عنه بالبيع .
والثاني : أن يباع بذوات الأمثال من الثمن .
والثالث : الخلطة في نفس المبيع ، أو في حقوقه من الطريق ، والنهر ،
والساقية إذا لم يقتسمها بالمهاياة .
والرابع : أن يقبل المبيع القسمة إذا كان ضيعة أو عقارا
. والخامس : أن يكون المبيع بين اثنين .
والسادس : أن يكون الشفيع مسلما إذا كان المبتاع مسلما .
والسابع : المطالبة بها على الفور .
وتسقط بثلاثة عشر شيئا : بانتقال الملك بغير البيع ، وبذوات القيمة ، وبزيادة
الشريك على اثنين ، وبتمييزه بجميع الحقوق . وباشراع باب المبيع إلى موضع
آخر إذا وجبت الشفعة بالاشتراك في الطريق ، وبأن يكون الشريك كافرا والمبتاع
مسلما . وبقسمة الساقية بالمهاياة وبتبريك الشفيع على المتبايعين أو على أحدهما .
وبأن يشهد على البيع ، وأن يسكت عن طلب الشفعة مختارا . وبإبائه عن الابتياع