باب الاحتكار والتلقي
الاحتكار يدخل في ستة أشياء : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ،
والسمن ( 1 ) ، والملح .
ولا احتكار مع فقد الحاجة ، وإذا مست الحاجة إليها فحده ثلاثة أيام في
الغلاء ، وأربعون يوما في الرخص . وإذا احتبس لقوته وقوت عياله لم يكن ذلك
احتكارا ، فإذا احتبس للبيع ، ومست الحاجة إليه من الناس ، ولم يبعه أجبر على
البيع دون السعر ، إلا إذا تشدد . فإن خالف أحد في السوق بزيادة ، أو نقصان لم
يعترض عليه .
والتلقي : استقبال المتاجر ، والمتاع إلى خارج البلد دون أربعة فراسخ ،
وهو مكروه .
وللبائع الخيار على الفور مع الإمكان ، فإن أخر لغير عذر بطل خياره فإن كان
راجعا من موضع ورأي جلبا وابتاع شيئا جاز .
وللسمسار أن يبيع متاع البدوي في الحضر ، ويستقصي في بيعه ، وليس له
أن يبيع لباد في البدو .