باب في بيان حكم الوزان والناقد
والمنادى والكيال والواسطة
الوزان : إما يزن الثمن وأجرته على المبتاع ، أو المتاع وأجرته على البائع .
وأجرة الناقد ، والدلال على المبتاع . وأجرة المنادي والكيال على البائع .
والواسطة إن نصب نفسه للبيع فأجرته على البائع ، وإن نصب للشراء فأجرته
على المبتاع ، وإن نصب نفسه للأمرين فأجرته على من عمل له . وإن أعطاه المتاع
التاجر ، وواجبه البيع كان أصل المال للتاجر ، والربح للواسطة ، والوضعية عليه .
وإن لم يواجبه البيع ، وبين له بيعه لم يكن له خلافه ، فإن خالفه لم ينعقد بيعه ،
فإن باع وتلف غرم ، وإن لم يبين له بيان البيع لزمه أن يبيع نقدا بقيمة المثل بنقد
البلد ، فإن خالف ورضي التاجر صح ، وإن لم يرض لم يصح البيع ، فإن فات
ضمن تمام القيمة نقدا ، فإن اشترى به متاعا آخر ، وكان قد ضمن من التاجر كان
المتاع له دون التاجر ، وإن لم يضمن من التاجر ثمنه ، وناب عن التاجر في
البيع والابتياع كان المتاع للتاجر ، وإن لم ينب عنه كان المتاع للواسطة ، وعليه
قيمة متاع التاجر .
الوسيلة — صفحة 261
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٢٦١