إذا عرض عليه بثمن معين وبيع بأكثر منه أو بمثله . وإذا عرض عليه بالبيع من
فلان ، وبيع منه ، وبيع نصيبه بعد ما علم بثبوت الشفعة قبل المطالبة بها ، ويعجز
الشفيع عن الثمن وبالمدافعة بالثمن .
وإنما تجب الشفعة على المبتاع ، ويلزمه الثمن على حد ما يلزم المبتاع ،
ويلزمه الغائب ، والطفل والوقف إذا كان غبطة له . وللشفيع أن يمنع من الإقالة ،
والرد بالعيب وأن يفسخ البيع إذا باع ما ابتاعه إذا علم به ، وهو مخير بين إبطال
البيع والشفعة على المبتاع الأول ، والرضى بالبيع والشفعة على المبتاع الثاني .
والشفعة لا تورث كالأموال .
الوسيلة — صفحة 259
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٢٥٩