فإن كان العيب من غير جنسه ، وظهر في البعض تبعضت الصفقة ، وإن ظهر في
الكل انفسخ البيع .
وإن تبايعا في الذمة ، وقالا : دينار بعشرة دراهم لزم نقد البلد ، أو الغالب ،
وإن عينا لزم المعين ، فإن ظهر بأحدهما عيب في المجلس بعد التقابض كان له
الإبدال .
وإن ظهر بعد التفرق في البعض عيب من جنسه فصاحبه مخير بين ثلاثة
أشياء : الرضاء بالبيع ، والفسخ والأبدال .
وإن ظهر عيب بالكل فله الخيار أيضا بين ثلاثة أشياء : الرضاء ، والفسخ في
الجميع والأبدال .
وإن كان العيب من غير جنسه وظهر بالبعض تبعضت الصفقة ، وإن ظهر
بالكل انفسخ البيع . وجوهر الذهب يجوز بيعه بالفضة ، ولا يجوز بيعه بالذهب ،
ولا يجوز بجوهره ، إلا إذا صفي ، وإن علم مقدارهما جاز .
والمخلوط بالفضة ضربان : فإن أمكن تخليص أحدهما من الآخر ، ولم يعلم
مقدار ما فيه من الذهب والفضة لم يجز بيعه بالذهب ولا بالفضة ولا بالمخلوط
فإن أراد ذلك تواهبا ، وإن علم مقدارهما جاز . وإن لم يمكن التخليص ، وعلم
مقدار كل واحد منهما جاز أن يباع بالذهب أو بالفضة أو بكيلهما ، وبمخلوط مثله ،
وإن لم يعلم المقدار وعلم الغالب بيع بغير الغالب ، فإن اشتبه بيع بكليهما ، وإن
ضم جنس آخر معه كان أحوط .
وإن كان كلا البدلين مخلوطا كذلك ، لم يصح بيع أحدهما بالآخر . وأما
الذهب المغشوش فلا يجوز بيعه بالذهب : ولا بالذهب المغشوش ، إلا إذا كان
معلوم المقدار . ويجوز بيعه بالفضة .
وحكم الفضة مثل حكم الذهب في الأوجه الثمانية . ويجوز بيعها بالذهب
الوسيلة — صفحة 244
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٢٤٤