فيه أوصافه ، فباعها عليها ، فإذا فتحت وكانت دون الوصف كان للمبتاع الخيار ،
وإن كان فوقه فالخيار للبائع .
فصل في بيان البيع بالنسيئة
إنما يصح ذلك بثلاثة شروط : تعيين المبيع أو وصفه ، وبيان مقدار الثمن
وجنسه ، وتعيين أجل الثمن بالشهور أو بيوم مشهور . وإن باع بثمنين متفاوتين
إلى أجلين مختلفين لم يصح ، وقيل : يلزم أقل الثمنين في أبعد الأجلين ، والأول
هو الصحيح .
فصل في بيان بيع السلف
إنما يصح ذلك في ذوات الأمثال ، دون ذوات القيمة إذا اشتمل على تسعة
شروط : وصف المبيع ، وبيان النوع ، والمقدار بالشئ المعلوم ، وبيان الأجل ، وإن
يؤمن انقطاع المسلف فيه عند محله عام الوجود ، وتعيين موضع التسليم إن كان لنقله
أجرة ، ومشاهدة رأس المال أو وصفه ، وتبيين مقداره ، وقبضه قبل التفرق .
فإن أسلف في الحبوب صح بستة شروط : النسبة ، والبلد المحمول منه ،
واللون ، والهيئة ، والجودة أو الرداءة ، والحداثة أو العتاقة .
وإن أسلف في الحيوان وصف بستة أو صاف : النسبة ، والسن ، واللون ،
والذكورة : والأنوثة ، والجودة أو الرداءة ، والنتاج إن كان له ، فإن اختلف
النتاج احتاج إلى بيان نوع آخر .
والتمر يوصف أيضا بستة أو صاف : بالنوع ، والبلد ، واللون ، والكبر أو
الصغر ، والجودة أو الرداءة ، والحداثة أو العتاقة لسنة أو أكثر . وحكم الفواكه
كذلك .