وبيع الملامسة ، والمنابذة ، والحصاة ، والطير المرئي في الهواء ، والصيد القريب
منك في الصحراء ، وبيع الصوف ، والشعر ، والوبر منفردا على ظهر الحيوان .
والغرر الداخل في بيع خيار الرؤية مثل بيع ثوب على أن طوله وعرضه
كذا ، فإن لم يكن كذلك لزمه ثوب له على ما وصف ، وبيع العبد آبقا ، وبيع
اللبون على أنها تحلب في كل يوم كذا رطلا ، وبيع نافحة المسك على أن ما في
جوفه كذا من المسك ، وأمثالها .
والغرر الداخل في بيع السلف مثل بيع المجر : وهو بيع ما في الأرحام ،
وثمرة شجرة بعينها قبل بدو صلاحها سنة ، وطعام أرض بعينها ، وبيع البيض ،
في جوف البائض ، وضربة الغائص ، وأمثالها . وبيع ما لا يمكن ضبط وتحديد
كذلك ، وجميع هذه البيوع باطل على الانفراد .
ويجوز بيع العبد الآبق ، وبيع المجر ، وبيع البيض في جوف البائض مع
غيره ، وكذلك بيع الصوف ، والشعر ، والوبر على ظهر الحيوان مع غيرها .
وجاز بيع ثمرة شجرة بعينها سنتين أو أكثر ، وبيع اللبن في الضرع إذا حلب
بعضه ، وبيع المحلوب مع ما في الضرع ، وبيع الثمار إذا أدرك بعضها ، وبيع
ما في الأجمة من السمك إذا أخذ شيئا منها ، أو مع قصبها وشجرها ، وبيع الطير
الطيارة إذا آوت إلى برجها ، وسد عليها بابه بحيث يمكن أخذها .
ويجوز الندر للظروف إذا كانت مما تزيد تارة وتنقص أخرى ، وقد جرت
عادتها بين التجار ، وشرط عمل على البائع في البيع يقدر عليه دون ما لا يقدر عليه .
وابتياع جزية أهل الذمة وقبولها بشئ معلوم ، وابتياع تبن كل كر ، أو قدر من
الطعام بشئ معلوم قبل الكيل . وابتياع شئ من الظالم إذا لم يعلم كونه غصبا ،
واستثناء البعض من الكل في البيع إذا غبن .
وكل ما أمكن اختباره من غير إفساده لم يصح بيعه من غير اختبار ، فإن لم
الوسيلة — صفحة 246
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٢٤٦