متماثلا ، ومتفاوتا نقدا .
والمحلى من السيف والمنطقة ، وغيرهما بالذهب أو الفضة ، فإن كان معلوم
المقدار جاز بيعه بجنسه بأكثر مما فيه ، ولم يجز بمثله ولا بأقل منه ، إلا أن يستوهب
المبتاع الزائد ، وجاز بيعه بغير جنسه .
وإن ابتاع أحد الجنسين من غيره بما له عليه من الدين جاز ، وإن دفع المستدين
إلى المدين شيئا من جنس ما له عليه ولم يساعره ، ثم تغير السعر قوم بقيمة يوم
الدفع . فإن أتلف على غيره فاثورة ( 1 ) من أحد الجنسين غرم مثله من جنسه ، وأجرة
العمل .
فصل في بيان بيع الجزاف
كل ما يباع كيلا ، أو وزنا ، أو عددا لا يجوز بيعه جزافا ، فإن أراد ذلك كال
بعض المكيل ، ووزن بعض الموزون ، وعد بعض المعدود ، وباع مع الباقي
من جنسه .
فصل في بيان بيع الغرر
الغرر : ما لا يمكن ضبطه وتحصيله بالمقدار ، أو لا يؤمن فيه التلف قبل
التسليم . ويدخل الغرر في بيع الأعيان المرئية ، وبيع خيار الرؤية ، وبيع السلف .
ولا يصح بيع ما فيه غرر ، إلا إذا ضم معه غيره مما لا يكن فيه غرر .
فالغرر في الأعيان المرئية مثل بيع المحاقلة ، والمزابنة ، إلا في العرايا ،
هامش
( 1 ) الفاثور : الطست أو الخوان يتخذ من الرخام أو الفضة أو الذهب . انظر مجمل
اللغة 4 : 78 " فثر " ، والقاموس المحيط 2 : 111 .