وإن أحدث في المبيع صنعة - زاد بسببها في قيمته - بالأجرة زاد في اللفظ :
وأنفقت على الأجرة كذا . وإن عمل بنفسه زاد : وعملت عملا أجرته كذا . وما
ابتاعه نسيئة لم يبعه مرابحة بالنقد إلا بعد البيان ، فإن باع وعلم المبتاع كان له
من الأجل مثل ما للبائع ، وإن ابتاع نقدا جاز أن يبيعه مرابحة بالنسيئة ، وإن
ابتاع شيئين أو أكثر صفقة واحدة وأراد بيع بعض ذلك مرابحة لم يجز إلا بعد
البيان .
فصل في بيان بيع الصرف
بيع الصرف يصح باجتماع ثلاثة شروط ، وهي : التبايع بالنقد ، والتقابض
قبل التفرق ، وتساوي البدلين في القدر مع اتحاد الجنس . وإن اختلفت الصفات
من النعومة ، والخشونة ، وجودة الصفة ، والرداءة ، وكونها صحاحا ، دغلة ( 1 ) .
وبيع الذهب على ثمانية أوجه : بيع الذهب بالذهب ، وبالفضة ، وبجوهر
الذهب ، وبالذهب المخلوط بالفضة ، وبالذهب المغشوش ، وبيع جوهر الذهب
بجوهره ، وبيع المخلوط بالمخلوط ، والمغشوش بالمغشوش .
فإن بيع الذهب بالذهب لم يخل : إما كان مشارا إليهما أو موصوفين ، فإن
بيع مشارا إليهما وتقابضا ، وظهر ببعض أحد البدلين عيب من جنسه ، أو من
غير جنسه كان لمن لم يعب ماله الخيار بين رد المعيب ، وبين فسخ البيع في الكل .
فإن بيع في الذمة ، وتقابضا قبل التفرق ، وظهر بالبعض عيب في المجلس كان
له الإبدال لا غير .
وإن بيع الذهب بالفضة مشارا إليهما ، وتقابضا ، وظهر عيب في المجلس
من جنسه في البعض أو الكل من أحد البدلين ، كان بالخيار بين الفسخ والإمضاء .
هامش
( 1 ) الدغل : الفساد . الصحاح 4 : 1697 " دغل " .