ويوصف المملوك باللون ، والنوع ، والسن ، والقد ، والذكورة ، والأنوثة ،
والجودة أو الرداءة .
وإن كان النوع الواحد يختلف بالبلد ، أو اللون جمع ذلك إلى ما ذكرناه .
وتوصف الأمة بالحليلة زائدا على ما ذكرنا .
ويوصف الثوب بثمانية أو صاف : بالجنس ، والبلد ، والطول ، والعرض ،
واللين والخشونة ، والرقة والغلظ ، والجودة أو الرداءة ، والصفاقة أو كونه شافا .
والقطن يوصف بستة أشياء : بالجنس ، والبلد ، واللون ، والنعومة أو الخشونة
والجودة والرداءة ، وطول العطب أو قصره ، وكذلك حكم جميع ما يسلف فيه ،
في ضبط كل صفة يتفاوت الثمن لأجلها .
ولا يجوز السلف فيما لا يتحدد بالوصف ، ولا في الأشياء المختلطة ، ولا
الأمتعة المتخذة من جنسين فصاعدا ، ولا في المنسوب إلى شئ مخصوص .
وإن أراد أن يبيع المسلف ما أسلف فيه من المستسلف عند حلول الأجل ، أو
قبله بجنس ما ابتاعه بأكثر من الثمن الذي ابتاعه به لم يجز ، وإن باع بجنس غير
ذلك جاز .
ويجوز للمسلف توكيل المستسلف في ابتياع المسلف فيه بماله له ، وقبضه
عوضا عن حقه ، ويجوز الإسلاف في جنسين إذا روعي فيه شروط السلف .
فصل في بيان بيع المرابحة
إنما يصح ذلك بشرطين : تعيين رأس المال ، وبيان مقدار الربح . ويتعين رأس
المال بأحد أربعة ألفاظ : اشتريت بكذا ، أو رأس مالي فيه كذا ، أو قوم على بكذا ،
أو هو علي بكذا .
ويعين مقدار الربح بأحد وجهين : أبيعك بكذا ، أو أربح عليك كذا .