ثلاثة أشياء : خيار المجلس ، وضمان الدرك ، ونقد البلد ، أو الغالب من النقود
إن كان ما يتعامل به أهل البلد أكثر من واحد من النقود ، وإن لم يكن أحدهما غالبا ،
ولم يعين بطل العقد .
والثاني : لا يقتضيه العقد ، وهو أيضا ضربان :
أحدهما يكون مصلحة للمتعاقدين ، وهو تسعة أشياء : أجل الثمن ، وخيار المدة ،
والإقالة ، والرهن بالثمن ، والإقراض ، والإسلاف ، والاستسلاف في مبيع آخر ،
والضامن للعهدة ، والإشهاد .
والثاني ضربان : أحدهما قد رغب فيه الشرع ، ولزم مثل شرط الإعتاق في
بيع المملوك ، والآخر قد منع منه الشرع ، وكان باطلا مثل الشرط بترك التصرف
في المبيع بما يقتضيه التملك .
وإن كان المبيع بستانا ، أو أرضا فيها بناء ، أو شجر أو زرع ، أو معدن ، أو
غير ذلك ، وقال : بعتك هذه الأرض كان البيع واقعا على الأرض دون ما فيها ، وإن
قال : بعتك بما فيها دخل جميع ما فيها في البيع ، أمكن نقله أو لم يمكن . وإن
قال : بعتكها بحقوقها دخل فيها كل ما كان ثابتا فيها دون المنفرد ، فإن كان فيها عين
يجري ماؤها لم تدخل فيه ، وإن لم تجر دخل فيه .
فصل في بيان خيار الرؤية
كل ما يباع موصوفا غير مرئي ، ولا مؤجل فهو مشروط بخيار الرؤية فإن كان
على ما وصف كان البيع ماضيا ، وإن لم يكن كان المبتاع بالخيار على الفور بين
الفسخ ، والإمضاء . وإنما يصح بثلاثة شروط : بيان أوصافه التي يتفاوت الثمن
لأجلها ، وتعيين جنس الثمن ومقداره .
وإذا نعت إلى البائع بأعدال محزومة ، وجرب مشدودة فيها متاع ومعها كتاب