الغرر ، وبيع تبعض الصفقة ، وبيع الفضولي ، وبيع الإقالة ،
وبيع الثمار ، وبيع المياه ، وبيع الديون ، والأرزاق ، وبيع ما لم يقبض ، وبيع
ما يباع حملا بعد حمل أو جزة بعد جزة ، وبيع يدخله الربا ، والبيع الفاسد ،
وأحكام الرد بالعيب .
فصل في بيان بيع الأعيان المرئية
بيع الأعيان المرئية ضربان : مطلق ، ومشروط .
فالمطلق يجب بنفس العقد ، ويستقر بالتفرق ، أو بما هو في حكمه من العقد
على انتفاء الخيار ، أو إيجاب البيع أو إبطال خيار المجلس .
فإن كان الثمن مشاهدا ، وخرج معيبا ولم يرض المبتاع انفسخ البيع ، وإن
خرج أحد البدلين مستحقا ، أو كلاهما ولم يجزه المستحق بطل البيع .
وإن كان الثمن موصوفا وتقابضا ، أو أحدهما صح البيع . وإن خرج الثمن
معيبا ، أو مستحقا ، وإن لم يتقابضا ولا أحدهما كان المبتاع أولى به إلى ثلاثة
أيام ، فإن وفى الثمن ، أو قبض المبيع استقر البيع ، فإن لم يفعل كان البائع بعد
الثلاثة الأيام مخيرا بين فسخ البيع وإمضائه ، وإن تلف المبيع قبل التسليم كان من
ضمان البائع وإن كان بغير تفريط منه ، إلا أن يكون عرض للتسليم ولم يتسلم المبتاع ،
فإن تلف بتفريطه كان من ضمانه على كل حال .
والمشروط ضربان : مشروط بنفس العقد مثل شرط انتفاء الخيار ، وقد بينا
حكمه ، ومشروط لا بنفس العقد ، وهو أيضا ضربان : أحدهما يكون الشرط غير
مقدور يفسد به البيع ، والثاني يكون أيضا ضربان : أحدهما يكون من أحكام
المبيع ، وهو صنفان : الحيوان ، والفواكه على ما ذكرنا .
والثاني أيضا ضربان : أحدهما يقتضيه العقد ، فإن شرط كان تأكيدا ، وهو