والثامن : تقديم الإيجاب على القبول .
والتاسع : أن يؤتى بالإيجاب والقبول بلفظ الماضي .
وإن كان البيع نسيئة احتاج إلى شرط آخر ، وهو تعيين أجل الثمن .
وإن كان البيع سلفا احتاج إلى ستة شروط أخر وهي : كون المبيع من ذوات
الأمثال ، وتعيين أجله ، وتسليم الثمن قبل التفرق ، وكون المسلف فيه موجودا عند
حلول الأجل عام الوجود وتعيين موضع التسليم إن كان لنقله أجرة ، وأن لا يكون
منسوبا إلى ما يحصل منه .
وإن كان البيع مرابحة احتاج إلى شرطين آخرين : الإخبار برأس المال ،
وبيان ما يطلب عليه من الربح غير منسوب إلى أصل المال .
وإن كان البيع صرفا احتاج إلى شروط ثلاثة وهي : التبايع بالنقد ، والتقابض
قبل التفرق ، وتساوى البدلين في القدر إذا كانا من جنس واحد . وإن اختلفت
الصفات . وحكم سائر ما يدخله الربا في تساوي البدلين مع اتحاد الجنس ، أو
حكمه كذلك .
ويدخل البيوع ثماني خيارات :
خيار الإجارة ، وخيار الغين ، وخيار العيب ، وخيار تبعض الصفقة ، وسنذكر
أحكامها في أبوابها .
فخيار الإجارة : أنه متى ما آجره من غيره ولم يعرف المبتاع بذلك ، فإذا
عرف كان مخيرا بين الفسخ ، وبين الإمضاء ، ويلزمه الصبر إلى انقضاء مدة الإجارة .
وخيار الغبن ، أن يبيع شيئا أو يبتاع ، وهو غير عالم بالقيمة وفيه غبن لا
يتغابن بملكه في مثله ، فإذا علم كان له الخيار .
وخيار العيب : أن يبتاع شيئا معيبا لم يعرف به ، فإذا عرف كان له الخيار
على ما سنذكره .
الوسيلة — صفحة 237
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٢٣٧