عددا إذا حلف صاحبها ، ورجل وامرأتان بمنزلة رجلين .
والثالث : يكون لمن له بينة ، فإن كان خصمه ممن لا يعبر عن نفسه حلف
أيضا مع البينة .
والرابع : تحالفا واقتسما نصفين إذا لم يكن لهما منازع ، وإنما يقتسمان
نصفين إذا ادعى كل واحد الكل ، فإن ادعى أحدهما الكل ، والآخر النصف كان
لصاحب النصف الربع ، وعلى هذا .
وإن تنازعا ملكا ، أو ادعى أحدهما شراءه من زيد ، والآخر من عمرو ، ولم
يخل إما كان الملك لزيد وقت البيع ، أو لعمرو ، أو لهما .
فالأول ، والثاني : يكون لمن ابتاع من مالكه .
والثالث : يكون لكل واحد من المبتاعين الخيار بين الفسخ لتبعض الصفقة ،
وبين الإمضاء . وإن سبق بيع أحدهما تكون له الشفعة ، ولا تأثير لبينة اليد مع
بينة الملك ، ولا لبينة الإرث مع بينة بيع المورث ، أو الأصداق ، أو الهبة ، والتسليم
منه .
وإذا ادعى إنسان على غيره بمال معين فقال المدعى عليه قبضتك ، أو قضيتك
منها كذا كان ذلك إقرارا بالكل ، ولزمه أن يقيم بينة إن لم يعترف به المدعي . فإن
لم تكن بينة كان له تحليفه ، وإن قال : قضيتك كذا ، ولم يقل منها لم يكن اعترافا
بالكل ، وكان اعترافا بما ادعى قضاءه .
فصل في بيان أعداد البينة وغيرها
البيتة ستة أنواع : أحدهما شهادة خمسين رجلا ، وذلك في موضعين ، رؤية
الهلال مع فقد علة في السماء ليلة شهر رمضان في إحدى الروايتين ( 1 ) ، والقسامة .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 159 حديث 448 .